المسألة ٤٬٠٨٦الأمالشافعيةج ٢ ص ٣٢ج ٢ ص ٣٢ فَإِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ، أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة