المسألة ٤٠٩الأمالشافعيةج ١ ص ٦٠ج ١ ص ٦٠ وَالْآخَرُ لَا يُعِيدُ وَمَنْ قَالَ يَمْسَحُ عَلَى الْجَبَائِرِ قَالَ لَا يَضَعُهَا إلَّا عَلَى وُضُوءٍ فَإِنْ لَمْ يَضَعْهَا عَلَى وُضُوءٍ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهَا كَمَا يَقُولُ فِي الْخُفَّيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة