المسألة ٤١٢الأمالشافعيةج ١ ص ٦٠ج ١ ص ٦٠ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَالْحَائِضُ تَطْهُرُ مِثْلَ الْجُنُبِ فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْت وَهَكَذَا لَوْ وَجَبَ عَلَى رَجُلٍ غُسْلٌ بِوَجْهِهِ غَسَلَ، أَوْ امْرَأَةٍ كَانَ هَكَذَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة