المسألة ٤١٩الأمالشافعيةج ١ ص ٦١ج ١ ص ٦١ وَصَلَّى ثُمَّ أَعَادَ الصَّلَاةَ إذَا طَهَّرَ النَّجَاسَةَ بِالْمَاءِ، لَا يُجْزِيهِ غَيْرُ ذَلِكَ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة