المسألة ٤٬٢١٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٣٨ج ٢ ص ٣٨ وَأَنْ يَخْرُصَا ثُمَّ لَا يُضَمُّ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة