المسألة ٤٬٢٢١الأمالشافعيةج ٢ ص ٣٩ج ٢ ص ٣٩ جَمْعِ بَعْضِهِ إلَى بَعْضٍ، وَقَدْ أَخَذَ عُمَرُ مِنْ النَّبَطِ مِنْ الزَّبِيبِ، وَالْقُطْنِيَّةِ الْعُشْرَ فَيُضَمُّ الزَّبِيبُ إلَى الْقُطْنِيَّةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة