المسألة ٤٬٢٢٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٣٩ج ٢ ص ٣٩ وَإِنْ جَهِلَ صَاحِبُهُ مَا فِي يَدِهِ وَاسْتَهْلَكَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِهِ وَيَرُدُّ هَذَا مَا فِي يَدِهِ إنْ كَانَ رُطَبًا حَتَّى يُيَبَّسَ (قَالَ) : وَهَكَذَا إنْ أَخَذَ الْحِنْطَةَ فِي أَكْمَامِهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة