المسألة ٤٬٢٣١الأمالشافعيةج ٢ ص ٣٩ج ٢ ص ٣٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ أَخَذَهُ رُطَبًا مِنْ عِنَبٍ لَا يَصِيرُ زَبِيبًا، أَوْ رُطَبًا لَا يَصِيرُ تَمْرًا كَرِهْته وَأَمَرْته بِرَدِّهِ لِمَا وَصَفْتُ مِنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ رُطَبًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة