المسألة ٤٬٢٣٣الأمالشافعيةج ٢ ص ٣٩ج ٢ ص ٣٩ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَزَبَّبُ فَلَوْ قَسَمَهُ عِنَبًا مُوَازَنَةً وَأَخَذَ عُشْرَهُ وَأَعْطَى أَهْلَ السُّهْمَانِ، كَرِهْته وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ غُرْمٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة