المسألة ٤٬٥٨٠الأمالشافعيةج ٢ ص ٥٨ج ٢ ص ٥٨ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَهَكَذَا كُلُّ صِنْفٍ مِنْ الْمَالِ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ الصَّدَقَةُ فِيهِ وَبَعْدَهُ مِنْ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ وَمَاشِيَةٍ لَا اخْتِلَافَ فِيهَا وَلَا عَلَيْهِ بِفَرْقٍ بَيْنَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة