المسألة ٤٬٦٠٠الأمالشافعيةج ٢ ص ٥٩ج ٢ ص ٥٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَإِنْ بَاعَ رَبُّ الْحَائِطِ ثَمَرَتَهُ وَهِيَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ مِنْ رَجُلَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا عَلَى أَنْ يَقْطَعَاهَا كَانَ الْبَيْعُ جَائِزًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة