المسألة ٤٬٦٠٢الأمالشافعيةج ٢ ص ٥٩ج ٢ ص ٥٩ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا، وَإِنْ تَرَكَاهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا؛ فَفِيهَا الزَّكَاةُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة