المسألة ٤٬٦٠٤الأمالشافعيةج ٢ ص ٥٩ج ٢ ص ٥٩ لِأَنَّهُ قَدْ أَقْبَضَهُمَا جَمِيعَ مَا بَاعَهُمَا مِنْ الثَّمَرَةِ وَلَا عُشْرَ فِيهِ، وَعَلَيْهِمَا أَنْ يُزَكِّيَا بِمَا وَجَبَ مِنْ الْعُشْرِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة