المسألة ٤٬٦٠٦الأمالشافعيةج ٢ ص ٥٩ج ٢ ص ٥٩ لِأَنَّهُمَا شَرَطَا الْقَطْعَ ثُمَّ صَارَتْ لَا يَجُوزُ قَطْعُهَا بِمَا اُسْتُحِقَّ مِنْ الصَّدَقَةِ فِيهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة