المسألة ٤٬٦٠٨الأمالشافعيةج ٢ ص ٥٩ج ٢ ص ٥٩ وَلَا فَسْخَ لِلْبَيْعِ إذَا تَرَكَ رَدَّهُ مَرَّةً لَمْ يَكُنْ لَهُ رَدُّهُ بَعْدَهَا، وَكُلُّ هَذَا إذَا بَاعَ الثَّمَرَةَ مُشَاعًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة