المسألة ٤٬٦١٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٥٩ج ٢ ص ٥٩ فَإِذَا رُئِيَتْ فِيهِ الْحُمْرَةُ مُنِعَ قَطْعُهُ حَتَّى يُخْرَصَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة