المسألة ٤٬٦٢٣الأمالشافعيةج ٢ ص ٥٩ج ٢ ص ٥٩ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَهَذَا إنْ خُرِصَ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَهْلَكَهُ أُخِذَ بِتَمْرٍ مِثْلِ وَسَطِ تَمْرِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة