المسألة ٤٬٦٣١الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٠ج ٢ ص ٦٠ لِأَنَّ الْقَسْمَ لَمْ يَتِمَّ إلَّا بَعْدَ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِيهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة