المسألة ٤٬٦٣٥الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٠ج ٢ ص ٦٠ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَإِذَا وَرِثَ الرَّجُلُ حَائِطًا فَأَثْمَرَ، أَوْ أَثْمَرَ حَائِطُهُ وَلَمْ يَكُنْ بِالْمِيرَاثِ أُخِذَتْ الصَّدَقَةُ مِنْ ثَمَرِ الْحَائِطِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة