المسألة ٤٬٦٣٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٠ج ٢ ص ٦٠ فَإِنْ أَسْلَمَ تَمَلَّكَ مَالَهُ وَأُخِذَتْ زَكَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَقَطَ عَنْهُ الْفَرْضُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة