المسألة ٤٬٦٤١الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٠ج ٢ ص ٦٠ وَإِنْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ زَكَاةٌ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ مُشْتَرَكٌ مَغْنُومٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة