المسألة ٤٬٦٥٢الأمالشافعيةج ٢ ص ٦١ج ٢ ص ٦١ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَسَوَاءٌ أَخَذَهَا الْمُصَدِّقُ وَلَيْسَ فِيهَا تَعَدٍّ، أَوْ قَادَهَا إلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَهِيَ وَافِيَةٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة