المسألة ٤٬٦٦٣الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٢ج ٢ ص ٦٢ وَمَنْ لَهُ الْحِنْطَةُ أَنْ يُعْطِيَ الْعُشْرَ مِنْ شَرِّهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة