المسألة ٤٬٦٧٣الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٣ج ٢ ص ٦٣ وَإِنْ قَبِلَهَا كَانَتْ فِي الصَّدَقَاتِ، لَا يَسَعُهُ عِنْدِي غَيْرُهُ إلَّا أَنْ يُكَافِئَهُ عَلَيْهِ بِقَدْرِهَا فَيَسَعُهُ أَنْ يَتَمَوَّلَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة