المسألة ٤٬٦٨٠الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٤ج ٢ ص ٦٤ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَقْبَلَ وَيَتَمَوَّلَ إذَا كَانَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا أُهْدِيَ، أَوْ وُهِبَ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة