المسألة ٤٧١الأمالشافعيةج ١ ص ٦٦ج ١ ص ٦٦ لِأَنَّهُ لَا يَدِينُ لَهُ عَلَيْهِمَا فَرْضُ وُضُوءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ وَفَرْضُ التَّيَمُّمِ مِنْ الْيَدَيْنِ عَلَى مَا عَلَيْهِ فَرْضُ الْوُضُوءِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة