المسألة ٤٬٧١١الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ (قَالَ الرَّبِيعُ وَأَبُو يَعْقُوبَ) : عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمِائَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة