المسألة ٤٬٧١٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٦ج ٢ ص ٦٦ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَهَكَذَا كُلُّ مَا مَلَكَ مِمَّا فِي أَصْلِهِ صَدَقَةٌ تِبْرٌ، أَوْ فِضَّةٌ، أَوْ غَنَمٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ إبِلٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة