المسألة ٤٬٧٢٧الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٧ج ٢ ص ٦٧ وَإِنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَهُ قَسْمَهُ إلَى أَنْ يُمْكِنَهُ وَلِأَنَّ فِيهَا خُمُسًا مِنْ جَمِيعِهَا قَدْ يَصِيرُ فِي الْقَسْمِ فِي بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ فَلَيْسَ مِنْهَا مَمْلُوكٌ لِأَحَدٍ بِعَيْنِهِ بِحَالٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة