المسألة ٤٬٧٤٥الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٨ج ٢ ص ٦٨ فَإِنْ كَانَ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ خَادِمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ أَنْ يُزَكِّيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَلَزِمَهَا تَأْدِيَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَمَّنْ بَقِيَ مِنْ رَقِيقِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة