المسألة ٤٬٧٤٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٨ج ٢ ص ٦٨ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَرَقِيقُ رَقِيقِهِ رَقِيقُهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْهُمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة