المسألة ٤٬٧٥٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٨ج ٢ ص ٦٨ فَإِنْ أَقْبَضَهُ إيَّاهُ فَزَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة