المسألة ٤٬٨٨٧الأمالشافعيةج ٢ ص ٧٣ج ٢ ص ٧٣ (قَالَ) : وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَ الرَّجُلُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ وَنِصْفَ صَاعِ شَعِيرٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة