المسألة ٤٬٨٩١الأمالشافعيةج ٢ ص ٧٣ج ٢ ص ٧٣ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَضُمَّ صِنْفًا إلَى غَيْرِهِ فِي الزَّكَاةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة