المسألة ٤٬٩٤١الأمالشافعيةج ٢ ص ٧٦ج ٢ ص ٧٦ وَإِذَا لَمْ يَبْلُغْهُ لَمْ تَكُنْ فِيهِ زَكَاةٌ وَمَوَاقِيتَ الزَّكَاةِ وَمَا قَدْرُهَا فَمِنْهَا خُمُسٌ وَمِنْهَا عُشْرٌ وَمِنْهَا نِصْفُ عُشْرٍ وَمِنْهَا رُبُعُ عُشْرٍ وَمِنْهَا بِعَدَدٍ يَخْتَلِفُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة