المسألة ٤٬٩٤٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٧٧ج ٢ ص ٧٧ وَلَا تُنْقَلُ الصَّدَقَةُ مِنْ مَوْضِعٍ حَتَّى لَا يَبْقَى فِيهِ أَحَدٌ يَسْتَحِقُّ مِنْهَا شَيْئًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة