المسألة ٥٬٠١٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٨٤ج ٢ ص ٨٤ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَأَيُّ مَالٍ أُخِذَتْ مِنْهُ الصَّدَقَةُ قُسِمَ الْمَالُ عَلَى وَجْهِهِ وَلَمْ يُبَدَّلْ بِغَيْرِهِ وَلَمْ يُبَعْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة