المسألة ٥٬٠٢٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٨٤ج ٢ ص ٨٤ فَإِذَا تَحَقَّقَ مِنْك فَلَيْسَ لَك الِانْتِقَاصُ مِنْهَا لَمَّا تَحَقَّقْت بِقِيَامِهِ بِهَا (قَالَ) : اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة