المسألة ٥٬٠٣٣الأمالشافعيةج ٢ ص ٨٤ج ٢ ص ٨٤ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ الْوُلَاةُ بَعْدَ حُلُولِهَا لَمْ يَسَعْ أَهْلَهَا إلَّا قَسْمُهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة