المسألة ٥٬٠٣٨الأمالشافعيةج ٢ ص ٨٥ج ٢ ص ٨٥ وَإِنْ قَسَمُوهَا دُونَهُمْ فَلَا بَأْسَ، وَهَكَذَا زَكَاةُ الْفِطْرِ وَالرِّكَازِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة