المسألة ٥٬٠٨٨الأمالشافعيةج ٢ ص ٨٧ج ٢ ص ٨٧ وَكَذَلِكَ إنْ كَانُوا غَيْرَ زَمْنَى لَا يُغْنِيهِمْ كَسْبُهُمْ فَهُمْ فِي حَدِّ الْفَقْرِ لَا يُعْطِيهِمْ مِنْ زَكَاتِهِ، وَتَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة