المسألة ٥٬١٠٢الأمالشافعيةج ٢ ص ٨٨ج ٢ ص ٨٨ فَإِنْ فَعَلَ عَلَى غَيْرِ الِاجْتِهَادِ خَشِيت عَلَيْهِ الْمَأْثَمَ، وَلَمْ يَبِنْ لِي أَنَّ أُضَمِّنَهُ إذَا أَعْطَاهَا أَهْلَهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة