المسألة ٥٬٢٠٨الأمالشافعيةج ٢ ص ٩٥ج ٢ ص ٩٥ وَأَمَّا أَهْلُ صَدَقَةٍ أُخْرَى فَهُوَ مَقْسُومٌ لَهُمْ صَدَقَتُهُمْ، لَوْ كَثُرَتْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ يَسْتَحِقُّهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة