المسألة ٥٢٣الأمالشافعيةج ١ ص ٧١ج ١ ص ٧١ وَإِذَا كُسِرَ لِلْمَرْأَةِ عَظْمٌ فَطَارَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُرَقِّعَهُ إلَّا بِعَظْمِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ ذَكِيًّا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة