المسألة ٥٬٢٤٢الأمالشافعيةج ٢ ص ٩٧ج ٢ ص ٩٧ وَلَوْ احْتَاجَ وَهُوَ فِي الْفَيْءِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الصَّدَقَاتِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة