المسألة ٥٬٢٧١الأمالشافعيةج ٢ ص ١٠٠ج ٢ ص ١٠٠ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : فَبَيَّنَ فِي قِصَّةِ مُعَاذٍ أَنَّ هَذَا فِي الْمُسْلِمِينَ خَاصَّةً وَذَلِكَ أَنَّ الْعُشْرَ وَالصَّدَقَةَ لَا تَكُونُ إلَّا لِلْمُسْلِمِينَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة