المسألة ٥٬٢٧٨الأمالشافعيةج ٢ ص ١٠٠ج ٢ ص ١٠٠ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُؤْتَى بِنَعَمٍ مِنْ نِعَمِ الصَّدَقَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة