المسألة ٥٬٣٠٩الأمالشافعيةج ٢ ص ١٠٣ج ٢ ص ١٠٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : بَعْدُ لَا يَجُوزُ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ إلَّا شَاهِدَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة