المسألة ٥٬٣١١الأمالشافعيةج ٢ ص ١٠٣ج ٢ ص ١٠٣ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا أَقْبَلُ عَلَى رُؤْيَةِ هِلَالِ الْفِطْرِ إلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَأَكْثَرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة