المسألة ٥٬٣٢٢الأمالشافعيةج ٢ ص ١٠٤ج ٢ ص ١٠٤ وَإِذَا زَعَمْت أَنَّهُ ثَابِتٌ فَكَيْفَ يَقْضِي فِي غَدِهِ وَلَمْ تَنْهَهُ أَنْ يَقْضِيَ بَعْدَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ تَقُولَ يَقْضِي بَعْدَ أَيَّامٍ، وَإِنْ طَالَتْ الْأَيَّامُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة